تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
68
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
اليد ( 68 ) وإن كان أحوط . ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب ( 69 ) عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي ( 70 ) ، ومع عدمها ففيه تفصيل . ( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب ( 71 ) عن الآخر . فصل : في أحكام التخلّي ( 1 ) ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال
--> ( 1 ) . راجع : فرائد الأصول ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 199 ؛ كفاية الأصول : 358 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 10 - 115 ؛ اصطلاحات الأصول : 149 - 151 .